الصفحة 865 من 4657

)، رُوِي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنَّ مَن زادَ على التَّشهُّد الأَوَّل حرفًا يجبُ عليه سجودُ السَّهو، وقيل: لا يجبُ سجودُ السَّهو بقولِه: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد، ونحوه، وإنِّما المعتبرُ مقدارُ ما يؤدِّي فيه رُكْنًا، (وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت(1) ، وعكسه (2) ، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل (3) : كلُّ هذه (4) يؤلُ إلى تركِ الواجب.

ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب (5) بسهوِ إمامِه إن سجد (6) ، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي[ما فات (7) عنه.

ومَن] (8) سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو (9) ، وإلاَّ قام وسجدَ للسَّهْو، وإن سَها عن الأخيرة عادَ ما لم يقيِّد بالسَّجدة، وسجدَ للسَّهو، وإن (10) قيَّدَ تحوَّلَ فرضُه نفلًا، وضمَّ سادسةً إن شاء)، إنِّما قال إن شاء؛ لأنَّه نفلٌ لم يشرعْ فيه قصدًا، فلم يجب عليه إتمامه.

(1) في م: تخافت.

(2) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ و ب و س.

(3) وهو اختيار صاحب (( الكنْز ) ) (ص18) ، وصححه صاحب (( التبيين ) ) (1: 193) ، فقال: والصحيح أنه يجب بترك واجب لاغير، وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب؛ لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك، فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملًا للكل.

(4) في م: من.

(5) غير موجودة في النسخ، وموجودة في ق.

(6) أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدًا أو خرج من المسجد، فإنه يسقط عن المقتدي، كما في (( البحر ) ) (1: 107) ، قال ابنُ عابدين في (( در المحتار ) ) (1: 498) : والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالامام إن كان السقوط بفعله العمدر لتقرر النقصان بلا جابر من غير عذر.

(7) في ب: فاتته.

(8) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ و ب، وفي س: ومن.

(9) أما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو. كما في (( نور الإيضاح ) ) (ص225) ،

(10) في ت و ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت