الصفحة 866 من 4657

(وإن قعدَ الأخيرة، ثُمَّ قامَ سهوًا عادَ ما لم يسجدْ للخامسة وسَلَم، وإن سجدَ لها تمَّ فرضُه وضمَّ سادسة، وسجدَ للسَّهو، والرَّكعتانِ نفل، ولا قضاءَ لو قَطَع، ولا تنوبان عن سُنَّةِ(1) الظُّهر).

فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة: وضمَّ سادسةً إن شاء، وقال في هذه المسألة: وضَمَّ سادسة، ولم يقلْ إن شاء مع أن الرَّكعتيْن نفلٌ في الصُّورتَيْن (2) بحيث لو قطعَ لا قضاء، فيكونُ في هذه المسألةِ (3) ضمُّ السَّادسةً مقيَّدًا (4) بمشيئتِه.

(1) في ج: السنة.

(2) حاصله أن الصورتين وإن توافقا في كون الركعتيْن الزائدتيْن نفلًا وفي عدم وجوب قضائهما إن نقضهما، لكن بينهما فرق من حيث أن ضم الركعة السادسة في الصورة الثانية آكد من ضمها في الأولى؛ فلهذا لم يذكر المشيئة هاهنا وذكرها في الأولى. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 222) .

(3) في م: سادسة.

(4) في في أ و ف: مقيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت