فهرس الكتاب
(ومَن اقتدى به فيهما صلاَّها(1) ، ولو أفسدَ قضاهما)؛ لأنَّه شرعَ قصدًا، (وعند محمَّد - رضي الله عنه - يُصلِّي(2) ستًَّا، ولو أفسدَ لا يقضى)، كما أنَّ الإمامَ لا يقضي (3) .
(مَن(4) تنفَّلَ (5) ركعتَيْنِ وسها فسجدَ لا يبني عليها (6) )؛ لأنَّ سجودَ السَّهو يقعُ في خلالِ الصَّلاة، (فإن بنى صحَّ) : أي إن صلَّى بهذه التَّحريمةِ نافلةً من غيرِ أن يجدد (7) التَّحريمةَ يجوز.
(1) في ق: صليهما.
(2) في ق: صلى.
(3) صورة المسألة: من اقتدى بمن قام من القعدة الثانية إلى الخامسة صلاهما؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد خروجه عن الفرض فلا يلزمه غير هذا الشفع، ولو أفسد المقتدي ما شرع فيه قضاهما، وعند محمد يصلي ستًا؛ لأنه لما شرع في تحريمة الإمام يلزمه ما أدى الإمام بهذه التحريمة، وقد أدى الإمام ستّ ركعات فيلزمه ذلك، ولو أفسد المقتدي لا يقضي عند محمد؛ لأن تلك الصلاة لم تكن مضمونة على الإمام إذ التبع لا يخالف الأصل. كذا في (( شرح الوقاية ) )لابن ملك (ق42/أ) .
(4) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ.
(5) ذكر التنفل اتفاقي، فإن الحكم في الفرض كذلك، وحاصل المسالة أنه إذا صلى ركعتيْن فرضًا كان أو نفلًا وسها فيهما، فسجد للسهو بعد السلام أو قبله آخر صلاته، ثم أراد بناء شفع عليه من غير تجديد التحريمة لم يكن له ذلك؛ لاستلزمانه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة مع أن موضعه هو آخرها لا وسطها، ولكنه إن اختار البناء صحت صلاته لبقاء التحريمة، ويعيد سجود السهو في آخر صلاته لبطلان السابق بوقوعه في وسط الصلاة. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 224) .
(6) غير موجودة في النسخ، وموجودة في ق، وفي م: عليهما.
(7) في في ف و م: يجدد، وفي س: يجد.