فهرس الكتاب
] في فُلْكٍ (1) [ (2) ] جارٍ بلا عذر صحّ [ (3) ] ، وفي المربوطِ (4) لا، إلاَّ بعذر [ (5) ] .
(1) الفُلْك: السفينة، واحد وجمع يذكر ويؤنث. كما في (( مختار الصحاح ) ) (ص511) .
(2) وأمَّا على العجلةِ لا يجوز إن كانت على الدَّابة، وإلا فيجوز.
(3) أي على ما مضى.
(4) أي في السفينة المربوطة، فلا تصح الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا في السفينة المربوطة بالشط غير المستقرة على الأرض مع إمكان الخروج منها، وأداء الصلاة خارجها. كما حققه الحموي في (( الدرة السمينة في حكم الصلاة في السفينة ) ) (ق39/ب) .
(5) قوله: إلا بعذر؛ وهذا هو الحكمُ في الصَّلاةِ على المركبِ الدُّخانيِّ الجاري في بلادنا، فإنَّ الصَّلاةَ فيه جائزةٌ سائرٌ كان أو ساكنة؛ لأنه كالسَّرير، لكن لا يتركُ القيامُ إلا بعذر.