فهرس الكتاب
] المشايخُ بناءً على أنَّ علَّةَ الكراهةِ عند البعضِ (1) توهمُ تلويثِ المسجد، فإن كان الميِّت خارجَه لا تكره (2) عندهم، وعند البعضِ (3) أن المسجدَ لم يبنَ (4) إلاَّ [ (5) ] للصَّلوات (6) الخمس [ (7) ] ، فالميِّتُ و [إن] (8) كان خارجًا يكره عندهم أيضًا.
(1) وهو رواية النوادر عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وإليه مال في (( المبسوط ) )، و (( المحيط ) )، وعليه العمل، وهو المختار. كما في (( رد المحتار ) )(1: 593
(2) في ص و ف و م: يكره.
(3) اختار الكراهة مطلقًا صاحب (( التنوير ) ) (1: 593) ، والحصكفي في (( الدر المنتقى ) ) (1: 185) ، و (( الدر المختار ) ) (1: 593)
(4) العبارة في أ و س: لا يبنى.
(5) الحصرُ هنا في بالنِّسبةِ إلى صلاةِ الجنازةِ لا حقيقيّ.
(6) في م: الصلاة. وفي ص: الصلوات، وفي ف: لصلوات.
(7) أي مع توابعها؛ كنافلةٍ وذكرٍ وعلمٍ ونحو ذلك.
(8) سقطت من ف.