فهرس الكتاب
(ومَن وُلِدَ فماتَ سمِّي وغُسِل [(1) ] ، وصُلِّي [ (2) ] عليه إن استهلَّ (3) [ (4) ] ، وإلاَّ [ (5) ] أُدْرِجَ في خِرفة [ (6) ] ، ولم يصلَّ عليه وغُسِل، وهو المختار): وفي ظاهرِ الرِّواية (7) : أنَّه لا يُغْسَلُ لكن المختارَ هو الأَوَّل (8) [ (9) ] .
(1) قوله: غسل؛ لأنّه خرجَ حيَّا في الدُّنيا فيعطى له حكمُ الأحياء، والأصلُ حديثُ: (( الطِّفلُ لا يصلَّى عليه، ولا يرث، ولا يورِّث حتى يستهلّ ) )، أخرجَهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه وغيرهم.
(2) وكفِّن في ثوبٍ واحدٍ أو ثوبَيْن، والثاني مستحسن. كذا في (( البدائع ) ).
(3) استهلَّ الصبيُّ: رفع صوته وصاح عند الولادة. كما في (( طلبة الطلبة ) ) (ص32) . وفي (( الدر المختار ) ) (1: 594) : استهل بالبناء للفاعل: أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروجه.
(4) قوله: إن استهلّ؛ الظَّاهرُ أنّه قيدٌ للصَّلاة، فإنَّ الغسلَ ليس بمختصٍّ به، وكذا التَّسميةُ فإن الغيرَ المستهلَّ بل السَّقطُ الذي استبانَ بعضُ خلقِهِ أيضًا يسمَّى لينادى باسمِهِ في الحشر، وقد ورد: (( سمُّوا أسقاطكم، فإنهم فَرَطَكم ) )، والاستهلالُ في الأصل: رفعُ الصَّوتِ عند رؤيةِ الهلال، ثمَّ استعملَ في مطلقِ رفعِ الصَّوت، والمرادُ بهِ رفعُ الصَّوتِ بالبكاء، أو ما يقومُ مقامَه ممَّا يدلُّ على أنّه خرجَ حيًا من تحريكِ عضوٍ ونحوه.
(5) إن لم يستهلّ، سواءٌ كان تامَّ الخلقةِ أو سقطًا غيرَ تام.
(6) بالكسر: قطعةٌ من الثِّياب.
(7) كما في (( الأصل ) ) (1: 372) .
(8) ومثله في (( الخانية ) ) (1: 186) ، و (( البزازية ) ) (4: 78) ، و (( الفتح ) ) (1: 93) ، و (( رد المحتار ) ) (1: 595) ، وغيرها.
(9) قوله: هو الأوّل؛ لأنه نفسٌ من وجه، بدليلِ حصولِ الاستيلاد، وبه انقضاءُ العدِّة، ولا يلزمُ من سقوطِ الصَّلاةِ سقوطُ الغسل، كما في (( الكافي ) ). كذا في (( البناية ) ).