فهرس الكتاب
(صبيٌّ [(1) ] سُبِي فمات، إن سُبِي بلا أحدِ أبويه، أو مع أحدِهما فأسلمَ عاقلًا، أو أحدَهما صُلِّي عليه (2) ، [وإلاَّ فلا] (3) )، فإنَّه إذا سُبِي بلا أحدِ أبويه يكونُ مسلمًا تَبَعًا للدَّار، فيصلَّى عليه، وإن سُبِي مع أحدِ أبويه (4) فحينئذٍ لا يكون تَبَعًا للدار (5) ، فإن أسلمَ هو، والحالُ أنَّه عاقلٌ فإسلامُه صحيح [ (6) ] ، فيصلَّي عليه، وإن أسلمَ أحدُهما يكون مسلمًا تبعًا لأحدهما، [فيصلَّى عليه. وإلاَّ فلا، أي إن سُبِي مع أحدِ أبويه، ولم يُسْلِمْ أحدٌ من أبويه، ولا هو عاقلٌ لا يصلَّى عليه، فهذا يشملُ ما إذا لم يُسْلِمْ أصلًا، أو أسلم، وهو غيرُ[ (7) ] عاقل] (8) .
(1) قوله: صبيّ... الخ؛ اعلم أنّه إذا سبيَ صبيٌّ فلا يخلو إمّا أن يكونَ مع أحدِ أبويهِ أو لا، فإن كان الأوَّل فمات، لم يصلَّ عليه؛ لأنّه كافرٌ تبعًا للوالدين، إلا أن يقرَّا بالإسلامِ وهو يعقلُ صفةَ الإسلام، فإنّ إسلامَ الصَّبيِّ العاقلِ مقبول، فإذا أسلمَ وهو ذو عقلٍ وفهمٍ يدخلً في المسلمين، فصلِّيَ عليه حينئذ، وكذا إذا أسلمَ أحدُ أبويهِ أو كلاهما، فإنّه حينئذٍ يكونُ مسلمًا بتبعيَّةِ الوالدين، وإن كان عاقلًا، فإنَّ الطِّفلَ ما لم يبلغْ يتبعُ خيرَ الأبوينِ دينًا، ويجعلُ بتبعيَّتِهما مسلمًا، وكذا إذا سبيَ بدونِ أبويهِ فإنه حينئذٍ يكون مسلمًا حكمًا تبعًا لدار الإسلام، كما في اللَِّقيط.
(2) ينظر: (( الجامع الصغير ) ) (ص116) .
(3) ساقطة من أ.
(4) في م: بويه.
(5) في م: لأحدهما.
(6) قوله: صحيح؛ دلَّ عليهِ ما ثبتَ في كتبِ السِّير والحديث: أنَّ عليًَّا المرتضى أسلمَ وهو غيرُ محتلمٍ فقبلَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
(7) فإن إسلامَ الغيرُ العاقلِ غير معتبرٍ شرعًا.
(8) ذكرت في م بعد: لا يكون تبعا للدار.