الصفحة 975 من 4657

(كافرٌ ماتَ يغسلُهُ(1) وليُّهُ المسلم [ (2) ] غَسْل [ (3) ] النَّجس): أي يصبُّ عليه الماءُ [ (4) ] على الوجِهِ الذي يَغْسِلُ النَّجاسات، لا كما يَغْسِلُ المسلمُ بالبداية، بالوضوء، وبالميامن، (ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً [(5) ] ، ويُلقيه فيها (6) [ (7) ] .

(1) في م: يغسل.

(2) قوله: يغسلُهُ وليِّهُ المسلم... الخ؛ الأصلُ فيه حديثُ عليٍّ أنه لمَّا ماتَ أبوهُ أبو طالبٍ كافرًا فأخبرَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ له: (( اذهبْ فغسِّلْهُ وكفِّنْهُ ووارِه ) )، أخرجَهُ ابن سعدٍ في (( الطبقات ) )، ونحوه في (( سننِ أبي داود ) )و (( النَّسائيّ ) ).

(3) منصوبٌ بنزعِ الخافض، أي كغسلِ الثَّوبِ من النَّجاسة.

(4) أي من غيرِ مراعاةِ سُنَّةِ الغسل.

(5) أي من غيرِ مراعاةِ سُنَّةِ القبرِ والدَّفن.

(6) ينظر: (( الجامع الصغير ) ) (ص118) ، و (( الأصل ) ) (1: 370) .

(7) قوله: ويلقيهِ فيها؛ هذا كلُّهُ إذا لم يكنْ له قريبٌ كافر، فإن كان فالأولى تركُهُ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت