فهرس الكتاب
] أحبّ (1) .
ويحفرُ القبرُ ويُلَحَد [ (2) ] ، ويُدْخَلُ فيه ممَّا يلي [ (3) ] القبلة (4) ، ويقولُ [ (5) ] واضعُهُ: بسمِ اللهِ وعلى ملِّة رسولِ الله، ويوجِّهُ إلى القبلة [ (6) ] ، ويحلُّ [ (7) ] العقدة): أي العقدةُ التَّي على الكفنِ خيفة [ (8) ] الانتشار (9) .
(1) ينظر: (( الأصل ) ) (1: 370-371) .
(2) قوله: ويلحد؛ أي يجعلُ لحد، لحديث: (( اللَّحدُ لنا والشِّقُ لغيرنا ) )، أخرجَهُ أصحابُ السُّنَنِ الأربعةِ وغيرهم، وهو أفضلُ عند الضَّرورةِ إلى حفرِ الشِّقِ قبرٌ صندوقيّ.
(3) قوله: ممَّا يلي؛ أي يأخذُ الميِّتُ في القبرِ من جهةِ القبلة، وهو المأثورُ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عند دفنِ بعضِ أصحابِه، أخرجَهُ التِّرمذيُّ وغيرُه، وقد بسطتُ الكلامَ في هذه المسألةِ وفي توجيهِ الميِّتِ إلى القبلةِ في رسالتي: (( رفعِ السِّترِ عن كيفيَّةِ إدخالِ الميِّت، وتوجيهِهِ إلى القبلة في القبر ) ).
(4) أي يؤخذ الميت في القبر من جهة القبلة. وتفصيله في (( رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر ) )للكنوي. وينظر: (( الأصل ) ) (1: 37) .
(5) هو المنقولُ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عند ابن ماجه وغيره.
(6) قوله: إلى القبلة؛ أي وجوبًا، وينبغي كونُهُ على شقِّهِ الأيمن. كذا في (( الدرِّ المختار ) ).
(7) قوله: ويحلّ؛ الاستغناءُ عنه، فإنه إنّما عقدَ خيفةَ انتشارِ الكفنِ وليسهلَ عليهِ الجلوسُ في القبرِ عندَ سؤالِ الملكين.
(8) متعلِّقٌ بالعقدة، أي التي عقدتْ لخوفِ الانتشار.
(9) في م: للانتشار.