فهرس الكتاب
والبالغ: احترازٌ عن الصَّبيّ [ (1) ] .
وبالحديدة (2) : احترازٌ (3) عن القتلِ بالمثقل [ (4) ] .
وظلمًا (5) : احترازٌ عن القتلِ حدًا [ (6) ] ، أو قصاصًا.
(1) فإنَّه ليس بشهيدٍ فيغسَّلُ ويكفَّن.
(2) في ص و ف و م: بحديدة.
(3) سقطت من م.
(4) قوله: عن القتل بالمثقل؛ مفعولٌ من التَّثقيل؛ أي شيءٌ ثقيلٌ يقعُ به القتل غالبًا كالحجر الكبير، ومثله يسمّى شبه العمد، ولا يجب به القصاص بل المال، وإنّما يجب القصاص في القتلِ العمد، وهو ما إذا تعمَّدَ ضربُهُ بسلاحٍ كالسَّيفِ وما يجري مجراهُ في تفريقِ الأجزاءِ كالمحدَّدِ من الخشبِ أو الحجر، وهو المرادُ بالحديدة، هذا كلُّهُ عنده، وعندهما في الكلِّ القصاص، فلا يقيَّدُ تعريفُ الشَّهيدِ عندهما بحديدة.
(5) في ص: وبالظلم.
(6) قوله: عن القتلِ حدًَّا؛ فمَن قتلَ في حدِّ الزِّنا أو قتلَ قصاصًا عوضًا عن قتلِهِ لرَّجلَ فليسَ بشهيدٍ فيغسَّلُ ويكفَّن.