الصفحة 981 من 4657

ولم يجبْ به مالٌ: احترازٌ عن قتلِ [ (1) ] (2) وجبَ به مال (3) ، والمرادُ أنَّ المالَ يجبُ بنفسِ القتل، فإنَّ الأبَ إذا قَتَلَ ابنَهُ بحديدةٍ ظلمًا يكونُ الابنُ شهيدًا [ (4) ] ؛ لأنَّ المالَ وإن وَجَب، فإنَّه لم يَجِبْ بنفسِ هذا (5) القتل (6) [ (7) ] [ (8) ] .

(1) قوله: عن قتل... الخ؛ كالقتلِ بالحجرِ الصغير ونحوهِ ممَّا لا يقتلُ به غالبًا، وكالقتلِ الخطأ كان رمى الصَّيدَ فأصابَ إنسانًا وقتلَه، فإنَّ الواجبَ في هذه الصُّورِ الدِّيةُ لا القصاص، وتفصيلُهُ في (( الفرائض السِّراجيَّة ) ) (ص6) ، وشرحها (( الشريفي ) ) (ص6-7) ، وغيرهما.

(2) في م: القتل.

(3) أي كالقتل بالحجرِ ونحوهِ ممَّا لا يقتل به غالبًا، وكالقتل الخطأ كان رمى الصيد فأصاب إنسانًا وقتلَه، فإن الواجبَ في هذه الصُّور الدِّية لا القصاص، وتفصيله في (( الفرائض السراجية ) ) (ص6) ، وشرحها (( الشريفي ) ) (ص6-7) .

(4) فلا يغسلُ مع وجوبِ المالِ على الأب.

(5) سقطت من ص و ف و م.

(6) لأن القتلَ بالحديدة عمدًا ظلمًا موجبه القصاص في الأصل، وإنما سقط بورد نصّ دالّ على أن الوالدَ لا يقتل بولده تكريمًا له، فيجب المال حذرًا عن بطلان دم المقتول بالكلية. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 258) .

(7) قوله: فإن لم تجبْ بنفسِ هذا القتل؛ لأنَّ القتلَ بالحديدةِ عمدًا ظلمًا موجبُهُ القصاصُ في الأصل، وإنّما سقطَ بورودِ نصٍّ دالٍّ على أنَّ الوالدَ لا يقتلُ بولدِهِ تكريمًا له، فيجبُ المالُ حذرًا عن بطلانِ دمِ المقتولِ بالكليّة.

(8) يجبُ القصاصُ إلا أنه يسقطُ بحرمةِ الأبوَّة، ووجبت ديَّته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت