الصفحة 987 من 4657

(فَيَنْزَعُ [(1) ] عنه [ (2) ] غيرُ ثوبِه): أي غيرُ ثوبِ [ (3) ] يختصُ بالميِّت كالفروِ [ (4) ] والحشو [ (5) ] ، والقَلَنْسُوة (6) ، والسِّلاح [ (7) ] ، والخُفّ [ (8) ] ، (ويُزادُ ويُنَقَصُ [(9) ] لِيَتَمَّ كفنُه [ (10) ] ) (11) : أي لو لم يكنْ معه ما يكونُ من جنسِ الكَفَن:

(1) قوله: فينزع؛ شروعٌ في كيفيَّةِ تكفينِه.

(2) أي الشَّهيد.

(3) قوله: أي غيرُ ثوب... الخ؛ إشارةٌ إلى أنَّ الضَّميرَ في قولِهِ ثوبُهُ إلى الشَّهيدِ لا من حيث أنه شهيد، بل من حيثُ أنه ميِّت، والاختصاصُ مفهومٌ من الإضافة، وحاصلُهُ أنه يخرجُ عن الشَّهيدِ الثِّيابُ التي ليستْ من جنسِ كفنِ الميِّتِ وغيرها، كالسِّلاح.

(4) قوله: كالفَرو؛ بالفتحِ، بالفارسيَّة: يوستين: نوعٌ من الثِّيابِ يلبس؛ لدفع البرد.

(5) قوله: والحشو؛ بالفتح: المراد به الثَّوبُ المحشوُّ بالقطن. كذا في (( البناية ) ).

(6) القَلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس معروف. ينظر: (( تهذيب الأسماء واللغات ) ) (2: 101) ، و (( اللسان ) ) (5: 3720) .

(7) كالسَّيفِ ودرعِ الحديدِ والمغفرِ وغيرها.

(8) بضمِّ الخاءِ المعجمة، وتشديدِ الفاء، بالفارسيَّة: موزه.

(9) قوله: ويزاد وينقص؛ الظَّاهرُ المطابقُ لتصريحِ كثيرٍ من الفقهاءِ أنَّ معناهُ أنه يزادُ إن نقصَ عن كفنِ السُنَّة، وينقصُ إن زاد عليه، مثلًا إن كان عليهِ ثلاثةُ أرديةٍ ينزعُ واحدٌ منها، وإن كان عليهِ رداءٌ واحدٌ يزادُ الآخر.

(10) قوله: ليتمَّ كفنَه؛ أوردَ عليه بأنَّ الزِّيادةَ في الكفنِ لإتمامِهِ أمرٌ مقبول، فإنه إذا كان ناقصًا وأريد إتمامُهُ زيد، وأمّا النُّقصانُ للإتمامِ فغيرُ معقول، فإنَّ الإتمامَ عبارةٌ عن تكميلِ النَّاقصِ لا تنقيصَ الزَّوائد، وأجيب عنه: بأنَّ معنى إتمامَ الكفنِ هو جعلُهُ منطبقًا على العددِ المسنونِ فيصحُّ ذلك في الصُّورتَيْن.

(11) أي يزاد إن نقص ما عليه عن كفن السنة، وينقص إن زاد إلى انيتم كفنه المسنون. كما في (( الدر المختار ) ) (1: 610) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت