فهرس الكتاب
كالإزار ونحوه يُزادُ (1) ، ولو كان [ (2) ] ما ليس من جنسِهِ ينقص، (ولا يُغْسَل [(3) ] ويُصَلَّى عليه، ويُدْفَن (4) بدمِه (5) .
(1) في ف و م: ويزاد.
(2) قوله: ولو كان معه...الخ؛ هذا التَّفسيرُ للجملةِ الثَّانية ظاهرُ الفساد، فإنَّ الظَّاهرَ أنّ المرادَ بالنُّقصانِ نقصانُ ما هو من جنسِ الكفن، فإنّ نقصانَ ما ليسَ من جنسِه قد مرّ ذكره، إلا أن يقال المراد منه ما ليس من جنس الكفنِ المسنونِ بمعنى عدمِ موافقتِهِ معه لزيادتِهِ عليه، وإن كان ممَّا يجانسُهُ ظاهرًا.
(3) قوله: ولا يغسل؛ الأصلُ في دفنِ الشَّهيدِ بدمِه، وعدمِ غسلِهِ ما ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في شهداءِ أحدَ كما مرَّ ذكره، وأمَّا في الصَّلاةِ عليهم فقد ثبتَ أنَّه صلَّى عليهم، أخرجَهُ ابنُ ماجه والحاكمُ وأحمدَ والدَّارَقُطْنِي والطبرانيّ والبَيْهَقِيّ وأبو داود وغيرهم، كما بسطَهُ الزَّيْلَعِيُّ في (( تخريجِ أحاديثِ الهداية ) )وغيره، ووردَ في (( صحيحِ البخاري ) ): إنّه لم يصلِّ عليهم، وبه أخذَ الشَّافعيّ، ومن المعلومِ أنَّ المثبتَ مقدَّمٌ على النَّافي.
(4) في ق: فيدفن.
(5) ينظر: (( الجامع الصغير ) ) (ص118-119) ، و (( الأصل ) ) (1: 362-363، 368) .