الصفحة 990 من 4657

] والقَسامة (1) [ (2) ] ، هكذا ذَكَرَ في (( الذَّخيرة ) ) (3) ، ولم يذكرْ أنَّه وُجِدَ في موضعٍ تَجِبُ (4) القَسامةُ أو لا.

أقولُ: المرادُ [ (5) ] أنه وُجِدَ في موضعٍ تَجِبُ (6) القَسامة.

أمَّا إذا وُجِدَ في موضعٍ لا تجب [ (7) ] (8) القَسامةُ كالشَّارع [ (9) ] ، والجامع [ (10) ] :

(1) القَسامة: هي ايمان تقسم على اهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينية وجد في محلة، أو أكثره، أو وجد نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله، وادعى وليُّه القتل على أهلها أو بعضهم حلف خمسون رجلًا منهم يختارهم الولي، قائلًا: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلًا لا والولي، ثم يقضى على اهلها بالدية. كما في (( غرر الأحكام ) ) (2: 120-121) .

(2) قوله: والقَسَامة؛ بالفتح: عبارةٌ عن أيمانِ يقسم بها أهلِ محلّة، أو دارٍ وجدَ فيها قتيلٌ به جراحة، أو أثرُ ضرب، أو خنق، ولم يعلمْ مَن قتلَه، فيقسمُ خمسونَ رجلًا من أهلِ المحلَّةِ كلٌّ منهم يقول: باللهِ ما قتلتُه، ولا علمتُ له قاتلًا، فإذا حلفوا قضيَ على أهلِ المحلَّةِ بديةِ المقتول، وسيجيءُ تفصيلُهُ في موضعِهِ إن شاءَ الله.

(3) الذخيرة البرهانية )) (ق49/أ) .

(4) في م: يوجب.

(5) قوله: إن المراد؛ لأنه ذكرَ أنَ الواجبَ في القَسَامةِ وهي لا تجبُ في كلِّ موضع، بل في محلَّة أو دار، أو نحوَ ذلك، فإن وجدَ القتيلُ في المسجدِ الجامعِ أو الطَّريقِ الأعظم، أو غيرهما ممَّا فيهِ حقُّ العامَّةَ فلا قسامةَ فيه، بل الدِّيةُ في بيتِ المال. كذا في (( الهداية ) ).

(6) في م: يوجب.

(7) الجملةُ صفةٌ لموضع، والعائدُ محذوف.

(8) في م: توجب.

(9) قوله: كالشَّارع؛ هو الطَّريقُ الذي يشرعُ فيه النَّاسُ عامّةً على الإسنادِ المجازي أو هو من شرغ الطريق أي تبين. كذا في (( المغرب ) ).

(10) قوله: أي المسجدِ الجامعِ بخلافِ مسجدِ المحلّة، فإنَّ فيه القَسَامة على أهلِها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت