فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 1876

عكرمة عن ابن عباس. وعمرو هذا قد احتج به الشيخان وغيرهما، وقال ابن معين:

"ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس. يعني هذا"انتهى.

2423 - (7) [صحيح] وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور عن ابنِ عبَّاسٍ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"مَنْ أتى بَهيمَةً فاقْتُلوه، واقْتُلوها مَعَهُ".

(قال الخطابي) :

"قد عارض هذا الحديث نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل الحيوان إلا لمأكله" [1] .

وروى البيهقي أيضًا وغيره عن مفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة [عن ابن عباس] [2] عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"اقْتُلوا الفاعِلَ والمفعُولَ بِه، والَّذي يأْتي البَهيمَةَ".

(قال البغوي) :

"اختلف أهل العلم في حدِّ اللوطي، فذهب قوم إلى أنَّ حدَّ الفاعل حدُّ الزنا، إنْ كان محصنًا يرجم، وإنْ لم يكن محصنًا يجلد مئة. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي. وبه قال الثوري والأوزاعي، وهو أظهر قولَي الشافعي، ويحكى أيضًا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة، وتغريب عام، رجلًا كان أو امرأة، محصنًا كان أو غير محصن. وذهب قوم إلى أنَّ اللوطي يرجم محصنًا كان أو غير محصن".

رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس.

وروي ذلك عن الشعبي. وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق.

(1) "معالم السنن" (6/ 275) . والحديث المذكور لعله رواه بالمعنى، ويعني حديث ابن عمرو المتقدم (10 - العيدين/ 4) في الترهيب من قتل العصفور، ولا تعارض كما هو ظاهر، والله أعلم.

(2) زيادة من"الشعب"لم يستدركها مدعو التحقيق!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت