وروى حماد بن أبي سليمان [1] عن إبراهيم -يعني النخعي- قال:
"لو كان أحد يستقيم أنْ يرجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث"انتهى.
(قال الحافظ) :
"حَرَّق اللوطية بالنار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك".
[ضعيف] (*) وروى ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي [2] بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر:
أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجلًا في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحابَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال علي: إنَّ هذا ذنبٌ لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تَحرِقَهُ بالنار. فاجتمع رأيُ أصحابِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يحرق بالنار. فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار. [قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك] .
2424 - (8) [صحيح] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا ينظرُ الله عزَّ وجلَّ إلى رجلٍ أتى رجلًا أوِ امْرأَةً في دُبُرِها".
رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في"صحيحه".
(1) الأصل والمخطوطة (حماد بن إبراهيم) ، وكذا في"العجالة" (187/ 1) ، وطبعة الثلاثة! والتصويب من"حديث علي الجعد" (ق 148/ 2 - مخطوطة الظاهرية) . و"شعب الإيمان" (2/ 122/ 1) وكتب الرجال، واسم (أبي سليمان) مسلم الأشعري.
(2) يعني في"شعب الإيمان" (2/ 2/121) ، والزيادة الآتية منه.
قلت: ورواه في"السنن"من غير طريق ابن أبي الدنيا، وأعله بالإرسال (8/ 232) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الموضع هنا - كما ترى، في صحيح الترغيب - بدون حكم، وذكر هذا الحكم [ضعيف] الشيخ مشهور في طبعته، وقال: قوله «وروى ابن أبي الدنيا. . .» إلى آخره، موجود في «صحيح الترغيب» دون حكم، وبمراجعة أصول الشيخ تبين أنه كتب عليه (ضعيف) ، وقال في هامشٍ معلقا على قول الحافظ السابق: «الجزم بهذا فيه نظر، لأن الأثر منقطع»