فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 524

المنذر (١) . وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ (٢) ، والشافعية (٣) ، وأحمد في

أصح الروايتين (٤) ، والهادوية من الزيدية (٥) .

الثاني: لا يجوز الجمع بَيْنَ فرضين في حال من الأحوال، إلا الظهر والعصر للحاج جمع تقديم بعرفة، والمغرب والعشاء تأخيراً بمزدلفة، وهذا الجمع بسبب النسك لا بسبب السفر. وبه قَالَ الحسن البصري (٦) ، وابن سيرين (٧) ، والنخعي (٨) ، ومكحول (٩) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وعامة أصحابه (١٠) .

الثالث: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر، أو بَيْنَ المغرب والعشاء جمع تأخير لا تقديم. وَهُوَ قَوْل الأوزاعي في إحدى الروايتين عَنْهُ (١١) .وإليه ذهب الإمام أحمد في رِوَايَة (١٢) ، ومالك في رِوَايَة ابن القاسم واختياره (١٣) ، وَهُوَ ظاهر مذهب ابن حزم (١٤) .

واستدل أصحاب المذهب الأول بحديث معاذ من رِوَايَة قتيبة، وَقَدْ تبين عدم صحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت