قَوْل الإمام ((آمين) ) بَعْدَ قِرَاءة الفاتحة:
اختلف العلماء رحمهم الله في هَذِهِ المسألة عَلَى ثلاثة أقوال:
القَوْل الأول: إن الإمام يقول ((آمين) ) بَعْدَ قِرَاءة الفاتحة وكذلك المأموم:
وهذا قَوْل جمهور الصَّحَابَة والتابعين (١) .
وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة في رِوَايَة وَهِيَ الأشهر (٢) ، ومالك في رِوَايَة المدنيين عَنْهُ (٣) ، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، والظاهرية (٦) .
واستدلوا بحديث سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عَبْد الرحمان، عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذا أمَّن الإمام، فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه) ) وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْح، سيأتي تفصيل تخريجه.
القَوْل الثاني: إن الإمام لا يقول ((آمين) ) بَلْ يقتصر قولها عَلَى المأموم فَقَطْ:
وهذا قَوْل أبي حَنِيْفَة في رِوَايَة مُحَمَّد بن الحسن عَنْهُ (٧) ، ومالك في رِوَايَة ابن القاسم والمصريين عَنْهُ (٨) .
واستدلوا بحديث سُمي مولى أبي بكر بن عَبْد الرحمان (٩) ، عن أبي صالح، عن