فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 524

[أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة]

اختلف الفقهاء في الإقامة كيف هي على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

يذهب إلى أن الإقامة هي كالأذان إلا أن فيها زيادة ((قد قامت الصلاة) ) مرتين، وهذا ما ذهب إليه بعض الصحابة منهم: علي بن أبي طالب (١) ، وثوبان (٢) ، وعبد الله بن زيد الأنصاري (٣) ، وسلمة بن الأكوع (٤) ، وهو رواية عن بلال (٥) ، وأبي محذورة (٦) ، وذهب إلى ذلك أيضاً أبو العالية (٧) ، والنخعي (٨) ، ومجاهد (٩) ، وأبو حنيفة (١٠) ، والثوري (١١) ، وعبد الله بن المبارك (١٢) ، وهو مذهب الزيدية (١٣) ، واستدلوا بحديث أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت