فهرس الكتاب
الصفحة 113 من 524
اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب:
المذهب الأول:
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين، روي هَذَا عن: علي (١) بن أبي طالب (٢) ، وعمار (٣) بن ياسر (٤) ، وأبي (٥) مسعود (٦) ، وأنس بن مالك (٧) ،
حجم الخط: