يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد.
اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، على مذهبين:
المذهب الأول: وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر. وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة - رضي الله عنهم - كما أشار إليه الماوردي (١) - منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء (٢) ، وأنس (٣) -.
وذهب إلى ذلك من التابعين: طاووس (٤) ، وعطاء (٥) .
وبه قال: الأوزاعي (٦) ، والشافعي (٧) ، وسليمان بن حرب (٨) ، وإسحاق بن راهويه (٩) ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١٠) .