٨ - أبو النضر هاشم بن القاسم (١) .
٩ - يحيى بن أبي بكير (٢) الكرماني (٣) .
١٠ - يحيى بن يحيى النيسابوري (٤) .
عشرتهم عَنْهُ مدرجاً.
ورواه شبابة بن سوار (٥) ، عَنْهُ - أعني: زهير بن معاوية - ففصله وبين أنه من قَوْل عَبْد الله بن مسعود، وروايته عِنْدَ: الدَّارَقُطْنِيّ (٦) ، والبيهقي (٧) ، والخطيب (٨) .
وهذا النوع من الإدراج هُوَ الغالب من حَيْثُ وقوعه في متون الأحاديث (٩) .
اختلف الفقهاء في حكم التشهد والسلام عَلَى مذهبين:
المذهب الأول:
ذهب بَعْض الفقهاء إِلَى أن التشهد والسلام ليسا بفرضين. وبه قَالَ جمع من السلف، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (١٠) ، لكنه يَقُوْل بوجوبهما وترك الواجب عنده لا ينبني عَلَيْهِ بطلان الصَّلاَة، فإن تركه عامداً كَانَ آثماً، وإن تركه ناسياً جبره بسجود السهو.
وحجتهم الزيادة الواردة في الْحَدِيْث السابق، فقالوا: إنها زيادة مرفوعة وليست مدرجة (١١) .