بن الهذيل (١) ، ومحمد بن الحسن (٢) . قَالَ أحمد: ((إذا فاته الركوع صلى أربعاً، وإذا ترك ركعة صلى إِلَيْهَا أخرى) ) (٣) . واستدلوا عَلَى هَذَا بما ورد في بعض طرق هَذَا الْحَدِيْث: ((من صلاة الجمعة) )، وَقَدْ تبين عدم صحة هَذِهِ الزيادة فِيْمَا مضى، عَلَى أن لَهُمْ أدلة تفصيلية أخرى سوى هَذَا ترجّح ما ذهبوا إِلَيْهِ.
حَدِيْث هشام بن خالد (٤) ، عن بقية بن الوليد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عَبَّاسٍ (٥) قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جامع أحدُكم زوجته أو جاريته فلا يَنْظُرْ إلى فَرْجِها، فإنّ ذَلِكَ يُوْرِثُ العمى) ).
رَوَاهُ من هَذِهِ الطريق ابن أبي حاتم في "العلل" (٦) ، وابن حبان في "المجروحين" (٧) ، وابن عدي في "الكامل" (٨) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩) ، وابن عساكر (١٠) في "تاريخ دمشق" (١١) .