ابن عمر (١) ، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فاوتر بواحدة) ))) (٢) .
وقد أفاض ابن تيمية في تضعيف هذه الزيادة في مجموعة فتاويه (٣) .
وقال الزيلعي: ((والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار (٤) )) (٥) .
اختلف العلماء في نافلة النهار كيف تصلى على مذهبين:
المذهب الأول: وهو أن تصلى مثنى مثنى، وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير (٦) ، والحسن البصري (٧) ، وحماد بن أبي سليمان (٨) ، ومالك (٩) ، والشافعي (١٠) ، وهو ما فضّله أحمد (١١) ، وداود (١٢) ، وابن المنذر (١٣) .
قال الشافعي - رحمه الله -: ((صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل