لشيخه)) (١) .
وَقَالَ ابن أبي حاتم أَيْضاً: ((سألت أبي عن حَدِيْث رَوَاهُ بقية، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك) ). قَالَ أبي: هَذَا خطأ الْمَتْن والإسناد إنما هُوَ: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك من صلاةٍ ركعة فَقَدْ أدركها) )، وأما قوله: ((من صلاة الجمعة) ) فليس هَذَا في الْحَدِيْث، فوهم في كليهما)) (٢) .
اختلف الفقهاء في حكم من سبق في صلاة الجمعة عَلَى ثلاثة مذاهب:
الأول: لا تصح الجمعة لِمَنْ لَمْ يدرك شيئاً من خطبة الإمام. وبه قَالَ الهادوية من الزيدية (٣) .
وروي عن عمر (٤) بن الخطاب (٥) ، ومجاهد (٦) ، وعطاء (٧) ، وطاووس (٨) ، ومكحول (٩) . وحجتهم: أن الإجماع منعقد عَلَى أن الإمام لَوْ لَمْ يخطب بالناس لَمْ يُصلوا إلا أربعاً، فدل ذَلِكَ عَلَى أن الخطبة جزء من الصلاة (١٠) . وهذا الرأي مخالف لصريح السنة كَمَا يأتي.