فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 524

زيادة الثِّقَة، وإنما ذكرناها لأن ابن الصَّلاح مَثّل بِهَا، فهي لا تخلو من أثر الفقه الإسلامي، وسأشرح ذَلِكَ.

أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

اختلف الفُقَهَاء رحمهم الله أيجب عَلَى المُسْلِم أداء زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته كزوجة أو مملوك أو قريب إذَا كانوا غَيْر مسلمين أم لا؟

القَوْل الأول: لا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وإِلَيْهِ ذهب مَالِك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) والزيدية (٤) وَهُوَ الْمَرْوِيّ عن عَلِيّ (٥) وجابر (٦) والحَسَن (٧) وأَبِي ثور (٨) وسعيد بن المسيب (٩) ودليلهم حَدِيث ابن عُمَر - رضي الله عنه -: ((أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رَمَضَان عَلَى كُلّ حر أو عَبْد ذَكَرَ أو أنثى من المُسْلِمِيْنَ) ) (١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت