- صلى الله عليه وسلم - فِيْهِمْ أبو قتادة (١) . وَهُوَ قَوْل ابن عُمَر (٢) ، وعطاء (٣) ، والبخاري (٤) .
وإليه ذهب بَعْض أصحاب الشَّافِعيّ (٥) ، وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (٦) ، وابن حزم (٧) . مستدلين بزيادة عَبْد الأعلى السابقة الذكر والتفصيل وخالف في ذَلِكَ جَمَاعَة من أهل العِلْم (٨) فلم يروا رفع اليدين في هَذَا الموضع.
وَقَد اختلف الفُقَهَاء في ذَلِكَ عَلَى قولين:
القَوْل الأول: ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعِنْدَ الرفع مِنْهُ.
وَهُوَ قَوْل أنس، وابن عُمَر، وابن عَبَّاس، ونافع، وعطاء، وطاووس، وأيوب، والحَسَن، وابن سيرين (٩) ، وهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (١٠) ، وإليه ذهب ابن حزم (١١) . وَهُوَ قَوْل بَعْض أهل الحَدِيْث وَقَدْ جاءت بِذَلِكَ آثار لا تثبت (١٢) . واستدلوا بحديث