فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 524

حديث ضعيف لانقطاعه؛ ولضعف طرقه الأخرى (١) .

[أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع) ]

وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً، وذكرنا طرقه وشواهده، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء، فأقول: من شَرَعَ في صوم تطوع، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما.

وهو مروي عن: ابن عباس (٢) ، وإبراهيم النخعي (٣) ، والحسن البصري (٤) ، وأنس (٥) بن سيرين (٦) ، وعطاء (٧) ، ومجاهد (٨) ، والثوري (٩) ، وأبي ثور (١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت