والمالكية (١) ، والظاهرية (٢) .
ومع ذَلِكَ فإن الحنفية قالوا: الأولى عدم النظر (٣) .
حَدِيْث همام بن يحيى (٤) ، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قَالَ: ((كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) ).
رَوَاهُ أبو داود (٥) ، وابن ماجه (٦) ، والترمذي (٧) ، والنسائي (٨) ، وابن حبان (٩) ، والحاكم (١٠) ، والبيهقي (١١) .
قَالَ أبو داود عقب تخريجه لهذا الْحَدِيْث: ((هَذَا حَدِيْث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد (١٢) ، عن الزهري، عن أنس، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من وَرِقٍ ثُمَّ ألقاه، والوهم فِيْهِ من همام، وَلَمْ يروه إلا همام)) (١٣) .
والحديث الَّذِيْ عناه أبو داود أخرجه: أحمد (١٤) ، ومسلم (١٥) ،