فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 524

وإليه ذهب: داود (١) (٢) ، وابن حزم (٣) .

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.

وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (٤) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (٥) ، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) .

وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (٨) .

المذهب الثاني:

وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (٩) ، والحسن بن مُسْلِم (١٠) ، وعطاء في آخر قوليه (١١) ، والأوزاعي (١٢) .

وَهُوَ المشهور عن مالك (١٣) .

واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيهِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت