وإليه ذهب: داود (١) (٢) ، وابن حزم (٣) .
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.
وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (٤) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (٥) ، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) .
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (٨) .
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (٩) ، والحسن بن مُسْلِم (١٠) ، وعطاء في آخر قوليه (١١) ، والأوزاعي (١٢) .
وَهُوَ المشهور عن مالك (١٣) .
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيهِ،