فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 524

تحريم سواء كَانَ الميت والمصلين في المسجد، أو كَانَ الميت خارج المسجد والقوم داخله، أو كَانَ الميت داخل المسجد والقوم خارجه، وبه قَالَ الحنفية (١) .

وَقَالَ بَعْض فقهائهم: الكراهة للتنزيه (٢) .

واستثنى أبو يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - المسجد الَّذِي بني أصلاً للصلاة عَلَى الجنائز، فَلاَ تكره الصَّلاَة فِيْهِ (٣) .

ولهم رِوَايَة: أن الميت إذا كَانَ خارج المسجد لَمْ تكره، وهذا راجع لاختلافهم في تعيين علة الكراهية، هل هِيَ خوف تلويث المسجد أم أن المساجد وجدت لصلاة المكتوبات (٤) ؟

فمن قَالَ بالثانية -وهم جمهور فقهاء الحنفية- أبقى الكراهة في كُلّ الأحوال، ومن جعل العلة خوف تلوث المسجد نفى الكراهة، إذا كَانَ الميت خارج المسجد، وعلى هَذَا تُخَرَّج هَذِهِ الرِّوَايَة، وإليه مال في المبسوط (٥) والمحيط، قَالَ ابن عابدين (٦) : ((وَعَلَيْهِ العمل وَهُوَ المختار) ) (٧) . وبه قَالَ أيضاً: مالك (٨) وابن أبي ذئب (٩) والهادوية من الزيدية (١٠) .

الثاني: أن الكراهة للتنزيه، ولا بأس في أن يصلي عَلَى الجنازة من في المسجد إذا كَانَ الميت خارجه بصلاة الإمام، وكذا إذا ضاق خارج المسجد بأهله، وبه قَالَ مالك في المَشْهُوْر عَنْهُ (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت