وإليه ذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) والإمامية (٤) .
وهناك من أثبت حق الشفعة - إضافة للشريك في عين المبيع - للشريك في حق المبيع.
وَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد (٥) ، واختارها ابن تيمية (٦) وابن القيم (٧) من الحنابلة (٨) ، وبنحوه قَالَ ابن حزم (٩) ؛ إلا أنَّهُ لَمْ يجعلها للشريك في حق المبيع مطلقاً، وإنما خصّها بكونه شريكاً في الطريق فَقَطْ.
المذهب الثاني: أثبتوا حقّ الشفعة للجار والشريك عَلَى تفاصيل لَهُمْ في تعيين من هُوَ أولى بِهَا.
وبهذا قَالَ: ابن شبرمة والثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى (١٠) .
وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (١١) . وبنحوه قَالَ الزيدية (١٢) .
واستدل أصحاب المذهب الثاني بِمَا رَوَاهُ عَبْد الملك بن أبي سليمان