فهرس الكتاب
الزنجي (١) ، والدراوردي (٢) ، ويحيى القطان، وعبد الرَّحْمَان بن مهدي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (٣) .
وإليه ذهب الشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، والظاهرية (٦) ، والإمامية (٧) ، وبعض الزيدية (٨) .
واستدل الجُمْهُوْر بأدلة متظافرة كثيرة مِنْهَا:
ما صَحَّ عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلّ واحد مِنْهُمَا بالخيار عَلَى صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار) ) (٩) .
وجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث:
أن الْحَدِيْث مصرح بأن العقد بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ غَيْر لازم ما لم يحصل التفرق عن مجلس العقد، أو يختار واحد مِنْهُمَا اللزوم.
وأجاب المالكية عن هَذَا الْحَدِيْث: بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، لذا قَالَ الإمام مالك عقب روايته لهذا الْحَدِيْث: ((وَلَيْسَ لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول فِيْهِ) ) (١٠) .
وَهُوَ خبر آحاد فَلاَ يقوى عَلَى مخالفة عملهم (١١) .
ونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَا، من ثلاثة وجوه هِيَ: