ذهب الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، والظاهرية (٤) ، والزيدية (٥) ، والإمامية (٦) .
الثاني: يفسد صوم من أكل أو شرب ناسياً، وَعَلَيْهِ القضاء، وبه قَالَ ربيعة
الرأي (٧) ، والمالكية (٨) ، والقاسمية من الزيدية (٩) .
الأدلة:
استدل القائلون بالمذهب الأول بأدلة عديدة، مِنْهَا:
ما رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) ).
رَوَاهُ عَبْد الرزاق (١٠) ، وأحمد (١١) ، والدارمي (١٢) ، والبخاري (١٣) ، ومسلم (١٤) ، وأبو داود (١٥) ، وابن ماجه (١٦) ، والترمذي (١٧) ، والنسائي (١٨) ، وابن الجارود (١٩) ،