فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 524

وقبل أن أذكر آراء الفُقَهَاء، أذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالمسألة لأحيل عَلَيْهَا عِنْدَ الإشارة إلى الأدلة طلباً للاختصار.

فأقول:

١ - صَحَّ عن عائشة زوج النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: ((أتي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بصبي، فبال عَلَى ثوبه، فدعا النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بماء فأتبعه إياه) ). رَواهُ مَالِك (١) ، وزاد أحمد وَمُسْلِم وابن ماجه في روايتهم: ((وَلَمْ يغسله) ) (٢) .

٢ - صَحَّ عن أم قيس (٣) بنت محصن ((أَنَّهَا أتت بابن صَغِير لَهَا -لَمْ يأكل الطعام- إلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فأجلسه في حجره، فبال عَلَى ثوبه؛ فدعا رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ، فنضحه وَلَمْ يغسله) ). رَواهُ مَالِك، والشيخان: البُخَارِيّ وَمُسْلِم (٤) .

٣ - حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - وَقَدْ سبق: ((ينضح من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية) ).

٤ - صَحَّ عن أبي السمح (٥) - رضي الله عنه - عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت