من سَمْرَاءِ الشّامِ تَعْدلُ صَاعاً من تَمْرٍ. قال فأخذَ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزالُ أخرجهُ كما كُنْتُ أخرجهُ (١) .
وخالف ذلك كله ابن حزم - رحمه الله - فذهب إلى أنه لا يجزئ في زكاة الفطر إلا صاعٌ من التمر أو الشعير، ولا يجزئ غيره (٢) .
وحجته تضعيفه لحديث ابن أبي صعير، واقتصاره على ما ورد في حديث ابن