الأنصاري (١) ، وإبراهيم النخعي (٢) ، والحَسَن البصري (٣) ، وعطاء (٤) . وَهُوَ مَذْهَب الظاهرية (٥) . والحجة لَهُمْ:
١ - الحَدِيْث السابق.
٢ - وحديث أَبِي هُرَيْرَة مرفوعاً: ((إذا لَمْ يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وَهُوَ جالس) ) (٦) .
٣ - وحديث ابن مَسْعُود مرفوعاً: ((إنما أنا بشرٌ، فإذا نسيت فذكروني، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذَلِكَ من الصَّوَاب، ثُمَّ ليتم عَلَيْهِ، ثُمَّ يسجد سجدتين) ) (٧) .
القَوْل الثَّانِي: هُوَ قَوْل الإمام أحمد - التفصيل بَيْنَ الإمام والمأموم، وَفِي كليهما رِوَايَتَانِ، فنقل الأثرم عَنْهُ أن الإمام يبني عَلَى غالب الظن، وفيه رِوَايَة أخرى البناء عَلَى اليقين، وَهِيَ الَّتِي صححها أبو الخطاب (٨) ، أما إذا كَانَ منفرداً أو مأموماً فيبني عَلَى