فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 524

وابن المنذر (١) ، ودَاوُد (٢) ، والزيدية (٣) . وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (٤) .

٢ - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (٥) ، وأبو حَنِيْفَة (٦) ، ومُحَمَّد (٧) ، ويحيى بن سعيد (٨) ، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (٩) . وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (١٠) .

٣ - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (١١) ، والأوزاعي (١٢) ، والثَّوْرِيّ (١٣) ، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (١٤) .

٤ - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (١٥) ، وأبي يوسف (١٦) ، وأحمد (١٧) ، والأوزاعي (١٨) ، وأبي ثور (١٩) .

٥ - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت