فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 524

روي هذا عن أبي هريرة (١) ، والحسن البصري (٢) ، ومحمد بن سيرين (٣) ، والحكم بن عتيبة (٤) ، وحماد بن أبي سليمان (٥) ، وربيعة الرأي (٦) ، والأوزاعي (٧) ، وابن أبي ليلى (٨) .

وإليه ذهب الشافعي (٩) ، وأحمد (١٠) ، وهو مذهب الظاهرية (١١) .

واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.

وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن

مُحَمَّد (١٢) ، عن صفوان بن سُليم (١٣) ، عن عطاء بن يسار (١٤) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة) ). هكذا رواه ابن حبان (١٥) ، عن أبي يعلى (١٦) ، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (١٧) .

وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (١٨) ، وسفيان بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت