وذهب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (١) ، وقتادة (٢) ، والحكم (٣) ، وحماد (٤) ، والنخعي (٥) ، والزيدية (٦) ، والظاهرية (٧) إلى أن في سجود السهو تشهداً وتسليماً، وهو مذهب أبي حنيفة إذ قال: ((كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام) ) (٨) .
وذهب مالك (٩) ، والشافعي (١٠) ، وإسحاق (١١) ، وأحمد (١٢) ، واختاره الشوكاني (١٣) إلى أنه إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام، فإنه يتشهد بعدها ويسلم، أما إذا سجد