فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 524

وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (١) ، والإمامية (٢) .

القول الثاني:

إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد (٣) .

القول الثالث:

إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (٤) ، ومالك (٥) ، والشافعي (٦) ، والزيدية (٧) .

واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة ((المسافر) ) الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت