وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (١) ، والإمامية (٢) .
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد (٣) .
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (٤) ، ومالك (٥) ، والشافعي (٦) ، والزيدية (٧) .
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة ((المسافر) ) الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (٨) .