٣ - أن يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع، ويضيفوه إلى قائله:
مثاله: ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران (١) ، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض، فذكر عمر - رضي الله عنه - ذَلِكَ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((مُرهُ فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها) ) قَالَ: فتحتسب بالتطليقة؟ قَالَ: فمه (٢) .
قَالَ الْخَطِيْب: ((والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين، وأن جوابه من قول ابن عمر) ) (٣) .
وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة، وهم:
١ - بهز بن أسد (٤) : وروايته عِنْدَ أحمد (٥) ، ومسلم (٦) .
٢ - الحجاج بن منهال (٧) : عِنْدَ الطحاوي (٨) .
٣ - خالد بن الحارث: عِنْدَ مُسْلِم (٩) .
٤ - سليمان بن حرب: عِنْدَ البخاري (١٠) .
٥ - مُحَمَّد بن جعفر (غندر) : عِنْدَ أحمد (١١) ، ومسلم (١٢) ، والخطيب (١٣) .