808 -وعن أَبي موسى الأشْعَري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإنَاثِهِمْ» . رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .
في هذين الحديثين: جواز لبس الحرير والذهب للنساء.