فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2232

285 -باب كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أَوْ لَمْ يسلمها، وكراهة شرائه شَيْئًا تصدّق بِهِ من الَّذِي تصدق عَلَيْهِ، أَوْ أخرجه عن زكاة أَوْ كفارة ونحوها، وَلا بأس بشرائه من شخص آخر قَدْ انتقل إِلَيْهِ

قوله: باب كراهية عود الإِنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. قَيَّدَها بذلك لأنها بعد التسليم لا يحل الرجوع فيها، إِلا الوالد فيما يعطي ولده.

1612 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ» . متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية: «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ» .

وفي روايةٍ: «العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ» .

التشبيه بالكلب للاستقذار والتنفير، وهو ظاهر في تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. وفي لفظ: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» , وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك.

قال ابن دقيق العيد: وقع التشديد في التشبيه من وجهين: أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب. والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت