فهرس الكتاب

الصفحة 2078 من 2232

336 -باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إِلا بإذنه

1750 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإذْنِهِ، وَلا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإذْنِهِ» . متفق عَلَيْهِ.

في هذا الحديث: تحريم صوم المرأة تطوُّعًا، إلا بإذن الزوج. - [985] -

وعند الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «فإن فعلت لم يقبل منها» . وهذا في غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت.

وفي الحديث: أنَّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت