1750 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإذْنِهِ، وَلا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإذْنِهِ» . متفق عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: تحريم صوم المرأة تطوُّعًا، إلا بإذن الزوج. - [985] -
وعند الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «فإن فعلت لم يقبل منها» . وهذا في غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت.
وفي الحديث: أنَّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.