1648 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ» . متفق عليه.
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.
فيه: النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول. وعن إزالة الأذي باليمين.
وفيه: النهي عن التنفس في الإناء، أي: داخله؛ لأن التنفس فيه مستقذر، وربما أفسد على غيره. وأما إذا أبانَ الإِناء، وتنفس خارجه فهو السنة. - [927] -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد النبي - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. رواه أبو داود.