فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2232

299 -باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

1649 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَمشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» .

وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» . متفق عليه.

فيه: النهي عن المشي في النعل الواحدة؛ لما فيه من التشويه والمثلة، ومخالفة الوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه وربما كان سببًا لعثاره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت