فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 2232

337 -باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإمام

1751 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أمَا يَخْشَى أحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» . متفق عَلَيْهِ.

قوله: «أما» استفهام توبيخ.

وفيه: وعيد شديد لمن سابق الإمام.

وفيه: وجوب متابعة الإمام.

وفي الحديث: كمال شفقته - صلى الله عليه وسلم - بأمته وبيانه لهم من الأحكام، وما يترتب عليها من الثواب والعقاب.

قال الحافظ: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعّد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، ومع الإثم، فالصحيح صحة الصلاة وإجزؤها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت