فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 2232

128 -باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعًا ومحتبيًا

820 -عن عبدِ اللهِ بن زيد رضي الله عنه: أنَّه رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفقٌ عَلَيْهِ.

الاحتباء: ضم الظهر مع الساقين بثوب، أو بيد، وكان أكثر جلوسه - صلى الله عليه وسلم - محتبيًا.

وفي الحديث: جواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخش انكشاف العورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت