281 -باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إِلا لحاجةٍ وَهُوَ أن يتحدثا سرًا
بحيث لا يسمعهما
وفي معناه [مَا] إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه
قَالَ الله تَعَالَى: {إنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ} [المجادلة: 10]
قال ابن كثير: أي إنما النجوى، وهي المساررة حيث يتوهم مؤمن بها سوءًا {مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا} [المجادلة: 10] ، أي: لِيَسؤهم.
وليس ذلك بضارهم شيئًا إلا بإذن الله، ومن أحسَّ من ذلك شيئًا فليستعذ بالله، وليتوكل على الله، فإنه لا يضره شيء بإذن الله.